صحيح ابن خزيمة 3125
باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ أَرْدَفَهُ تِلْكَ الْعَشِيَّةَ، فَلَمَّا أَتَى الشِّعْبَ نَزَلَ فَبَالَ - وَلَمْ يَقُلْ: أَهَرَاقَ الْمَاءَ - فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، فَقُلْنَا: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: " الصَّلَاةُ أَمَامَكَ " فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ حَلُّوا رِحَالَهُمْ وَأَعَنْتُهُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.