صحيح ابن خزيمة 3063
باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ: عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، مِنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ:
أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهَا أَنْ تَنْقُضَ شَعَرَهَا وَتَغْسِلَهُ، وَقَالَتْ: إِنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.