دليل

صحيح ابن خزيمة 3063

باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ: عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، مِنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ:

أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهَا أَنْ تَنْقُضَ شَعَرَهَا وَتَغْسِلَهُ، وَقَالَتْ: إِنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.