صحيح ابن خزيمة 2904
باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ؛ ( ح )، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، [قَالَ ]: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ:
لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الضَّبُعِ، أَنَأْكُلُهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ ؟ قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.