صحيح ابن خزيمة 2894
باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ:
مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ قَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ: أَوْ بِوَدَّانَ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ إِلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي قَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الطحاوي
هذا الحديث مضطرب
في صحيح ابن خزيمة, ص 2894
الرواة
- عنصحابيت قال أبو حاتم : في خلافة أبي بكر ، وقال ابن حبان : في آخر ولاية عمر بن الخطاب ، وقال ابن حجر : الأصح أنه عاش إلى خلافة عثمان
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فقيه ثبتت قال البخاري : مات قبل علي بن الحسين 94هـ أو 95هـ ، وقال ابن نمير ، وغيره : مات 98 هـ ، وقال ابن المديني : 99هـ ، وقال أبو نعيم : أن علي بن الحسين مات 92هـ
- أخبرنيالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- أخبرناثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت 149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ
- حدثناصدوق قد يخطئت 204هـ ، وقيل 203هـ
- حدثناصدوقت قال ابن حبان : مات بعد 250هـ ، وقال الذهبي : 256 هـ
- ت 311 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com