دليل

صحيح ابن خزيمة 134

جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

يُجْزِئُ مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَا يَكْفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ، فَقَالَ: قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.