دليل

صحيح ابن حبان 5649

بَابُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا قَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي» قَالَتْ فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ بِسَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ قَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ» فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.