صحيح ابن حبان 4885
بَابُ الذِّمِّيِّ وَالْجِزْيَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ
كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي «لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ» قَالَ قُلْتُ «لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ» قَالَ «وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ بَعْدَ الْمَوْتِ سَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَيَّ مَالِي وَوَلَدِي» قَالَ «فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} »
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.