دليل

صحيح ابن حبان 3342

بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَكَانَ يُقَالُ لِلْغُلَامِ يَعْقُوبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟ » فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَنِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَهْلِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَقْرِبَائِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.