دليل

صحيح ابن حبان 3144

فَصْلٌ فِي النِّيَاحَةِ وَنَحْوِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ

لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيبٌ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَأَبْكِيَنَّ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ وَكُنْتُ قَدْ هَيَّأْتُ الْبُكَاءُ عَلَيْهِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْعِدَاتِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ «تُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ» قَالَتْ فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ وَلَمْ أَبْكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.