مصنف ابن أبي شيبة 5927
في القوم يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو العيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتْ قَرْيَةً جَامِعَةً فَلْيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ؟ فَقَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ. قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا أَعْلَمُ الْجُمُعَةَ إِلَّا مَعَ السُّلْطَانِ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ يَحْيَى: يُقَالُ لَا جُمُعَةَ، وَلَا أَضْحَى، وَلَا فِطْرَ إِلَّا لِمَنْ حَضَرَ مَعَ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.