مصنف ابن أبي شيبة 5408
من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ، مَا يَقُولُ النَّاسُ ؟ قَالَ: وَمَا يَقُولُونَ ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّكَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَتَكُونُ أَرْبَعًا ! قَالَ: فَقَالَ عِمْرَانُ: لَأَنْ تَخْتَلِفَ النَّيَازِكُ بَيْنَ أَضْلَاعِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْمُقْبِلَةُ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ احْتَبَى فَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّى أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.