مصنف ابن أبي شيبة 38354
من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ - أَوْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ -، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقُلْتُ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ ! إِنَّكَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ بِمَكَانٍ، فَلَوْ خَرَجْتَ إِلَى النَّاسِ فَأَمَرْتَ وَنَهَيْتَ ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا فَاضْرِبْهُ حَتَّى تَقْطَعَهُ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ. فَقَدْ وَقَعَتْ، وَفَعَلْتُ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.