مصنف ابن أبي شيبة 38348
من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
شَيَّعْنَا أَبَا [١]مَسْعُودٍ حِينَ خَرَجَ، فَنَزَلَ فِي طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ فَدَخَلَ بُسْتَانًا، فَقَضَى الْحَاجَةَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَإِنَّ لِحْيَتَهُ لَيَقْطُرُ مِنْهَا الْمَاءُ، فَقُلْنَا لَهُ: اعْهَدْ إِلَيْنَا؛ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِي الْفِتَنِ، وَلَا نَدْرِي هَلْ نَلْقَاكَ أَمْ لَا ؟ قَالَ: اتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى ضَلَالَةٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.