دليل

مصنف ابن أبي شيبة 38021

ما ذكر في نجد وما نقل عنها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى نَجْدٍ، قَالَ: فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيرَةً، قَالَ: فَنَفَّلَنَا صَاحِبُنَا الَّذِي [كَانَ] [٥]عَلَيْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا أَصَبْنَا، فَكَانَتْ سُهْمَانُنَا بَعْدَ الْخُمُسِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِالْبَعِيرِ الَّذِي نَفَّلَنَا صَاحِبُنَا، فَمَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى صَاحِبِنَا مَا حَاسَبَنَا بِهِ فِي سُهْمَانِنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.