دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37202

ملحق فيه زيادات مسلمة بن القاسم على كتاب الأوائل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَشَّاءِ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَأَبَا بَكْرَةَ يَقُولَانِ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ؛ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، قَالَ: وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ أَوَّلَ مَنْ رَمَى بِسَهْمِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ أَوَّلَ مَنْ تَسَوَّرَ [١]عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي وَفْدِ ثَقِيفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.