دليل

مصنف ابن أبي شيبة 34522

ما ذكر في تستر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتْحُ تُسْتَرَ، - وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ - سَأَلَهُمْ: هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ ؟ قَالُوا: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذْنَاهُ، قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ بِهِ ؟ قَالُوا: قَتَلْنَاهُ، قَالَ: أَفَلَا أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ [٢]كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ ؟ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَمْ أَشْهَدْ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي أَوْ حِينَ بَلَغَنِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.