دليل

مصنف ابن أبي شيبة 34459

في أمر القادسية وجلولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:

اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَتَفَاخَرَا، فَقَالَ الْكُوفِيُّ: نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ وَيَوْمِ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ الشَّامِيُّ: نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْيَرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: كِلَاكُمَا لَمْ يُشْهِدْهُ اللهُ هُلْكَ عَادٍ وَثَمُودَ، وَلَمْ يُؤَامِرْهُ [١]اللهُ فِيهِمَا إِذْ أَهْلَكَهُمَا، وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ أَحْرَى أَنْ تَدْفَعَ [٢]عَظِيمَةً مِنْهَا. يَعْنِي الْكُوفَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.