MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33781

فيما يمتنع به من القتل وما هو وما يحقن الدم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: جَاءَ أَبُو الْعَالِيَةِ إِلَيَّ وَإِلَى صَاحِبٍ لِي فَقَالَ: هَلُمَّا فَإِنَّكُمَا أَشَبُّ مِنِّي وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّي، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ فَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: حَدِّثْ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ:

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَأَغَارَتْ عَلَى الْقَوْمِ، فَشَذَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ مَعَهُ [٢]سَيْفٌ شَاهِرُهُ، فَقَالَ الشَّاذُّ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي مُسْلِمٌ. فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ، قَالَ: فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَغَ الْقَاتِلَ، فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: وَاللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ وَعَمَّنْ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ، فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِوَجْهِهِ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَبَى عَلَيَّ فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا