مصنف ابن أبي شيبة 31281
ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ:
كَتَبَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ عَيْبَ عُثْمَانَ فَقَالُوا: مَنْ يَذْهَبُ بِهِ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ: أَنَا، فَذَهَبَ بِهِ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ: أَرْغَمَ اللهُ بِأَنْفِكَ، فَقَالَ عَمَّارٌ: وَبِأَنْفِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ؛ قَالَ: فَقَامَ فَوَطِئَهُ [١]حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَكَانَ عَلَيْهِ تُبَّانٌ. قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ الزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ فَقَالَا لَهُ: اخْتَرْ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْشَ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتَصَّ، قَالَ: فَقَالَ عَمَّارٌ: لَا أَقْبَلُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَى اللهَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.