دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31195

ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ زِيَادٌ:

مَا غَلَبَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّيَاسَةِ إِلَّا بِبَابٍ وَاحِدٍ، اسْتَعْمَلْتُ فُلَانًا فَكَسَرَ خَرَاجَهُ، فَخَشِيَ أَنْ أُعَاقِبَهُ، فَفَرَّ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: إِنَّ هَذَا أَدَبُ سُوءٍ لِمَنْ قِبَلِي، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِي [وَلَا لَكَ] [١]أَنْ نَسُوسَ النَّاسَ سِيَاسَةً وَاحِدَةً: أَنْ نَلِينَ جَمِيعًا فَيَمْرَجَ [٢]النَّاسُ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَلَا أَنْ نَشْتَدَّ [٣]جَمِيعًا فَنَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى الْمَهَالِكِ، وَلَكِنْ تَكُونُ لِلشِّدَّةِ وَالْفَظَاظَةِ وَالْغِلْظَةِ، وَأَكُونُ أَنَا لِلِّينِ وَالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.