مصنف ابن أبي شيبة 31084
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ:
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الْإِيمَانَ فَرَائِضُ وَشَرَائِعُ، وَحُدُودٌ وَسُنَنٌ، فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ، فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنْ أَمُتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.