مصنف ابن أبي شيبة 29895
ما يستحب أن يدعو به إِذا أصبح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ:
مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي [وَيُصْبِحُ] [١]ثَلَاثًا: اللَّهُمَّ [٢]أَمْسَيْتُ أَشْهَدُ - وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَصْبَحْتُ أَشْهَدُ - أَنَّهُ مَا أَصْبَحَ [٣]بِنَا مِنْ عَافِيَةٍ وَنِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، لَمْ يُسْأَلْ عَنْ نِعْمَةٍ كَانَتْ فِي لَيْلَتِهِ تِلْكَ وَلَا يَوْمِهِ، إِلَّا قَدْ أَدَّى شُكْرَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.