مصنف ابن أبي شيبة 28657
ما جاء فِي التشفع للسارق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ قَالَ:
مَرُّوا عَلَى الزُّبَيْرِ بِسَارِقٍ فَتَشَفَّعَ لَهُ، فَقَالُوا: أَتَشْفَعُ لِسَارِقٍ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ، فَإِذَا أُتِيَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ فَلَا عَفَا اللهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.