دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28657

ما جاء فِي التشفع للسارق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ قَالَ:

مَرُّوا عَلَى الزُّبَيْرِ بِسَارِقٍ فَتَشَفَّعَ لَهُ، فَقَالُوا: أَتَشْفَعُ لِسَارِقٍ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ، فَإِذَا أُتِيَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ فَلَا عَفَا اللهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.