مصنف ابن أبي شيبة 2592
فِي أدنى ما يجزئ أن يكون من الركوع والسجود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْجَعْدِ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - عَنِ ابْنَةٍ لِسَعْدٍ:
أَنَّهَا كَانَتْ تُفْرِطُ فِي الرُّكُوعِ تَطَأْطُؤًا مُنْكَرًا، فَقَالَ لَهَا سَعْدٌ: إِنَّمَا يَكْفِيكِ إِذَا وَضَعْتِ يَدَيْكِ عَلَى رُكْبَتَيْكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.