دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2592

فِي أدنى ما يجزئ أن يكون من الركوع والسجود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْجَعْدِ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - عَنِ ابْنَةٍ لِسَعْدٍ:

أَنَّهَا كَانَتْ تُفْرِطُ فِي الرُّكُوعِ تَطَأْطُؤًا مُنْكَرًا، فَقَالَ لَهَا سَعْدٌ: إِنَّمَا يَكْفِيكِ إِذَا وَضَعْتِ يَدَيْكِ عَلَى رُكْبَتَيْكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.