دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25212

فِي لبس المعصفر للرجال ومن رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ:

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِلُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْعُصْفُرِ [أَوِ الزَّعْفَرَانِ] [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.