مصنف ابن أبي شيبة 25212
فِي لبس المعصفر للرجال ومن رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ:
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِلُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْعُصْفُرِ [أَوِ الزَّعْفَرَانِ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.