مصنف ابن أبي شيبة 24984
من كان يستحب التمر فِي أهله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يُفَارِقَ بُيُوتَهُمُ التَّمْرُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَسَأُفَسِّرُهُ: كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمُ الدَّاخِلُ فَأَرَادُوا كَرَامَتَهُ حَبَسُوهُ وَقَرَّبُوهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ أَكْرَمُوهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَأُخْرَى، يَجِيءُ السَّائِلُ وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْتِ خُبْزٌ، وَلَا يُوَاتِي أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَحْثُوا لَهُ مِنَ الدَّقِيقِ وَالْحِنْطَةِ فَيُعْطُونَهُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَيُغَنِي [١]عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيَسْتَقِيمُ بِهِ السَّائِلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.