مصنف ابن أبي شيبة 24495
فِي الخليطين من البسر والتمر والزبيب من نهى عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ الْمَدَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْبُسْرَ فَيَقْطَعُونَ مِنْهُ كُلَّ مُذَنَّبٍ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْبُسْرَ فَيَفْضَخُهُ ثُمَّ يَشْرَبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.