مصنف ابن أبي شيبة 24245
من حرم المسكر وقال هو حرام ونهى عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ شَرَابًا لَهُمْ غُدْوَةً فَيَشْرَبُونَهُ عَشِيَّةً، وَيَنْبِذُونَهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُونَهُ غُدْوَةً، قَالَ [١]ابْنُ عُمَرَ: أَنْهَاكَ عَنِ السَّكَرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ يَنْبِذُونَ شَرَابًا لَهُمْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، يُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا، وَهِيَ الْخَمْرُ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكَ يَنْبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا، يُسَمُّونَهُ: كَذَا وَكَذَا، وَهِيَ الْخَمْرُ " فَعَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْرِبَةٍ، أَحَدُهَا الْعَسَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.