دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2271

فِي المسافرين يؤذنون أو تجزئهم الإقامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا بِإِقَامَةٍ إِلَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.