مصنف ابن أبي شيبة 2203
فِي المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ تَوَضَّأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.