دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2203

فِي المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ تَوَضَّأَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.