مصنف ابن أبي شيبة 2201
فِي المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، ثُمَّ يَنْزِلَ فَيَتَوَضَّأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.