دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2139

من كان يقول : الأذان مثنى والإقامة مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ:

أَنَّ أَذَانَهُ كَانَ مَثْنَى، وَأَنَّ إِقَامَتَهُ كَانَتْ وَاحِدَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.