دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20667

في الراهن والمرتهن يختلفان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ:

إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ؛ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.