الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20591مشاركةمن رخص في اشترائهااعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20590افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20592