MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17102

في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ

فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلا [١]جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾قَالَ يَقُولُ: إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا