مصنف ابن أبي شيبة 17100
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ قَالَ:
خَرَجَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ قَالَ لَهُمْ: مِمَّنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَسَأَلُوهُ [١]عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي [عَنْهُنَّ ] [٢]أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه