مصنف ابن أبي شيبة 16967
من قال لها نصف الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] [١]فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَا [٢]بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.