MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16967

من قال لها نصف الصداق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] [١]فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَا [٢]بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا