مصنف ابن أبي شيبة 14171
في الصلاة بمنى كم هي ركعتان أم أربع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ. قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ صَلَّى بَعْدُ [١]أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ [٢]عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ تُصَلِّي [٣]أَرْبَعًا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: [الْخِلَافُ شَرٌّ] [٤]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه