دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13230

في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَاللهِ مَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ كَمَا تَقُولُونَ، وَلَكِنْ إِنَّمَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ، فَيَحْصُرُهُ: إِمَّا مَرَضٌ، أَوْ أَمْرٌ يَحْبِسُهُ، حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ الْحَجِّ، فَيَقْدَمُ فَيَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَيَتَمَتَّعُ بِحَجَّةٍ [١]إِلَى الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَيُهْدِي وَيَحُجُّ، فَهَذَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.