مصنف ابن أبي شيبة 13230
في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَاللهِ مَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ كَمَا تَقُولُونَ، وَلَكِنْ إِنَّمَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ، فَيَحْصُرُهُ: إِمَّا مَرَضٌ، أَوْ أَمْرٌ يَحْبِسُهُ، حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ الْحَجِّ، فَيَقْدَمُ فَيَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَيَتَمَتَّعُ بِحَجَّةٍ [١]إِلَى الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَيُهْدِي وَيَحُجُّ، فَهَذَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.