مصنف ابن أبي شيبة 12776
الرجل يجعل عليه بدنة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: الْبُدْنُ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَا تُنْحَرُ [٢]إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا إِنْ [٣]نَوَى مَنْحَرًا فَحَيْثُ نَوَى، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ: وَسَأَلْتُ سَالِمًا، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَشَرَةٌ مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ: وَسَأَلْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: مَا أَدْرَكْتُ أَصْحَابَنَا يَعُدُّونَهَا إِلَّا سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.