مصنف ابن أبي شيبة 12349
في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ [١]عَنِ امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتْ وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا، قَالَ: أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ [٢]رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قُلْتُ: فَإِنْ حَاضَتْ ؟ قَالَ: ذَلِكَ مَا لَا بُدَّ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ، تَقْضِي أَيَّامَ حَيْضَتِهَا إِذَا فَرَغَتْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.