مصنف ابن أبي شيبة 11145
في المسك في الحنوط من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ بَلَنْجَرَ أَصَابَ فِي قِسْمَتِهِ صُرَّةً مِنْ مِسْكٍ، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَوْدَعَهَا امْرَأَتَهُ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ يَمُوتُ: أَرِينِي الصُّرَّةَ الَّتِي اسْتَوْدَعْتُكِ، فَأَتَتْهُ بِهَا، فَقَالَ: ائْتِنِي [١]بِإِنَاءٍ نَظِيفٍ، فَجَاءَتْ بِهِ، فَقَالَ: أَدِيفِيهِ [٢]ثُمَّ انْضَحِي بِهِ حَوْلِي؛ فَإِنَّهُ يَحْضُرُنِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وَيَجِدُونَ الرِّيحَ، وَقَالَ: اخْرُجِي عَنِّي، وَتَعَاهَدِينِي، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، وَقَدْ قَضَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.