المستدرك 97
أَمَا حَدِيثُ مَعْمَرٍ
اعرض الإسناد
فَأَخْبَرَنَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ ثنا أَبُو الْمُوَجَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ
أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِلْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهًى؟ فَقَالَ «نَعَمْ أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.