المستدرك 8379
الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ الْحَكَمِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ الْبُرْجُمِيِّ قَالَ
دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ يَوْمًا الْمَسْجِدَ فَإِذَا الْقَوْمُ رُكُوعٌ فَمَرَّ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا وَحَتَّى يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ وَحَتَّى تَتْجَرَ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا وَحَتَّى تَغْلُو الْخَيْلُ وَالنِّسَاءُ ثُمَّ تَرْخُصَ فَلَا تَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.