دليل

المستدرك 7045

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَنِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الْبَصْرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ طَاوسٍ الْيَمَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ فَقَالَ لِي «يَا ابْنَ عَبَّاسٍ لَا تَشْهَدُ إِلَّا عَلَى مَا يُضِيءُ لَكَ كَضِيَاءِ هَذَا الشَّمْسِ» وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الشَّمْسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.