المستدرك 6825
ذِكْرُ سَرَارِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوَّلُهُنَّ مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أنبأ إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ
أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي حِجْرِهِ حَتَّى خَرَجَتْ نَفْسُهُ قَالَ فَوَضَعَهُ وَبَكَى قَالَ فَقُلْتُ تَبْكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنْتَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ قَالَ «إِنِّي لَمْ أَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ وَلَكِنِّي نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نغمةِ لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ لَطْمِ وجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَهَذِهِ رَحْمَةٌ وَمَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ وَلَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ وَقَوْلٌ حَقٌّ وَأَنْ يَلْحَقَ أُولَانَا بِأُخْرَانَا لَحَزِنَّا عَلَيْكَ حُزْنًا أَشَدَّ مِنْ هَذَا وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ تَبْكِي الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ» حذفه الذهبي من التلخيص
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.