المستدرك 6313
ذِكْرُ وَفَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ الْإِمَامُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ «شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَأَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ وَضَرَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ ثَلَاثًا وَالَّذِي حَفِظْنَا
عَنْهُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعمِائَةِ حَدِيثٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.