المستدرك 6031
ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيِّ بْنِ بُلْدُمَةَ بْنِ خُنَاسِ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَسَدِ بْنِ سَارِدَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جُشَمِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَقُولُ اسْمُهُ النُّعْمَانُ بْنُ رِبْعِيٍّ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَمْرُو بْنُ رِبْعِيٍّ شَهِدَ أُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمَشَاهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.