دليل

المستدرك 52

وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثنا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

«إِنَّ لِلْإِسْلَامِ ضَوْءًا وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.