المستدرك 4830
أَوَّلُ فَضَائِلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّهِيدِ ؓ ابْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ
اعرض الإسناد
قَالَ قَتَادَةُ
«قُتِلَ الْحُسَيْنُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» قَالَ الْحَاكِمُ «هَذِهِ الْأَخْبَارُ نَشْرَحُهَا فِي كِتَابِ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ وَفِيهِ كِفَايَةٌ لِمَنْ سَمِعَهُ» قَالَ الْحَاكِمُ «هَذَا آخِرُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ مِنْ ذِكْرِ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ مِمَّا لَمْ يُخَرَّجْهُ الشَّيْخَانِ الْإِمَامَانِ وَقَدْ أَمْلَيْتُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتَهَادِي مِنْ فَضَائِلِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَأَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَصِحُّ مِنْهَا بِالْأَسَانِيدِ ثُمَّ رَأَيْتُ الْأَوْلَى لِنَظْمِ هَذَا الْكِتَابِ التَّرْتِيبُ بَعْدَهُمْ عَلَى التَّوَارِيخِ لِلصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ مِنْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ إِلَى آخِرِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ الْمُعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.